تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 694

مساهمون:

ص٦٩٤
ضروريا ، لأنه أقوى في البيان من المكتسب . ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة ، لأنه ( 1 ) تعلق كثيرا ( 2 ) من الأحكام الشرعية بالظنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ، وتقدير النفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة . وربما تعلق نافي ( 3 ) القياس بأن يقول : لو جازت العبادة ( 4 ) بالقياس في الفروع ، لجازت في الأصول . والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الأصول بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويرد ( 5 ) إليها ( 6 ) ، فلا فرق بين الامرين . ثم يلزمون ( 7 ) أنه إذا جاز أن يتعبدنا ( 8 ) بالاجتهاد في القبلة ، وهناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألا جازت العبادة ولا قبلة ؟ ! . وكذلك القول في العبادة ( 9 ) بتقدير النفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع المعرفة بالعادات ( 10 ) ، فألا ( 11 ) جاز مع فقدها ؟ ! .
هامش
1 - الف : لان 2 - الف : كثير . 3 - الف : في ، بجاى نا في ، ب : باقي . 4 - ب : العبادات . 5 - ب وج : ترد . 6 - الف : عليها . 7 - الف : يلزمونا . 8 - ب : يتعبد . 9 - ب : العبادات . 10 - ج : بالعبادات . 11 - ب وج : والا .