ضروريا ، لأنه أقوى في البيان من المكتسب .
ومن يعتمد على هذه الطريقة لا بد له من المناقضة ، لأنه ( 1 )
تعلق كثيرا ( 2 ) من الأحكام الشرعية بالظنون ، نحو الاجتهاد في القبلة ،
وتقدير النفقات ، وأروش الجنايات ، وما لا يحصى كثرة .
وربما تعلق نافي ( 3 ) القياس بأن يقول : لو جازت العبادة ( 4 )
بالقياس في الفروع ، لجازت في الأصول .
والجواب عن ذلك أنه غير ممتنع أن يتعبد في الأصول
بالقياس ، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها ، ويرد ( 5 ) إليها ( 6 ) ، فلا فرق
بين الامرين .
ثم يلزمون ( 7 ) أنه إذا جاز أن يتعبدنا ( 8 ) بالاجتهاد في القبلة ،
وهناك قبلة مشاهدة معلومة ، فألا جازت العبادة ولا قبلة ؟ ! . وكذلك
القول في العبادة ( 9 ) بتقدير النفقات ، وقيم المتلفات ، إذا جازت مع
المعرفة بالعادات ( 10 ) ، فألا ( 11 ) جاز مع فقدها ؟ ! .
هامش
1 - الف : لان
2 - الف : كثير .
3 - الف : في ، بجاى نا في ، ب : باقي .
4 - ب : العبادات .
5 - ب وج : ترد .
6 - الف : عليها .
7 - الف : يلزمونا .
8 - ب : يتعبد .
9 - ب : العبادات .
10 - ج : بالعبادات .
11 - ب وج : والا .