تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
يقتضيه اختلافهما ، لان المعتبر في ذلك هو الأسباب ( 1 ) والعلل ، والاحكام التي يجب اتفاق ( 2 ) المتفقات فيها واختلاف المختلفات هي الراجعة إلى صفات الذات ، وإنما وجب ذلك فيها ، لان المتفقين قد اشتركا في سبب الحكم وعلته والمختلفين قد افترقا في ذلك . فأما إذا لم يكن الحكم راجعا إلى الذات ، فهو موقوف على الدلالة ، فإن اتفق المختلفان في علته وسببه ، اتفقا فيه ، وإن اختلف المتفقان فيهما ( 3 ) اختلفا فيه . وعلى هذا ليس بمنكر أن يكون الحيض وإن كان سببا لسقوط الصلاة والصوم معا ، و ( 4 ) اتفقا في ذلك ، أن يختلفا في حكم آخر يوجب في أحدهما الإعادة ، ولا يوجبها في الآخر ، فيكون الاختلاف من وجه ، والاتفاق ( 5 ) من آخر ، وقد زال التناقض ، لان القضاء ( 6 ) إذا اختص بعلة غير علة السقوط ، لم يكن باتفاقهما ( 7 ) في علة السقوط معتبر . وفي العقل لذلك مثال ، لأنا ( 8 ) نعلم أن النفع المحض إذا حصل
هامش
1 - ب : بالأسباب . 2 - ب : تجب الاتفاق . 3 - ب : منهما . 4 - ج : - و . 5 - ج : الاختلاف . 6 - الف : الاقتضاء . 7 - ب : اتفاقهما . 8 - ب : لا ، بجاى لأنا .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 691 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي