بخبر يوجب العلم ، أو بخبر ( 1 ) يقتضي غلبة الظن ، ولا فصل بين
جميع ذلك في الحكم الذي ذكرناه ، وبين أن ينص لنا على
صفة الطريق الذي فيه السبع ، أو ينصب لنا أمارة على تلك الصفة .
فأما من أحال القياس لتعلقه بالظن الذي يخطئ ويصيب ،
فالذي يبطل قوله أن كثيرا من الأحكام العقلية والشرعية ( 2 ) تابعة للظنون ،
ومثاله ( 3 ) في العقل علمنا بحسن التجارة عند ظن الربح ، وقبحها عند
ظن الخسران ( 4 ) ، و ( 5 ) قبح سلوك الطريق عند ظننا أن فيه سبعا ، أو ( 6 ) ما جرى
مجراه من المضار ، ووجوب النظر في معرفة الله تعالى عند دعاء الداعي ،
أو ( 6 ) خطور الخاطر الذي يحصل عنده الظن أو ( 7 ) الخوف ( 8 ) . ووجوب معرفة
الرسل عليه السلام والنظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا . فأما تعلق
الأحكام الشرعية بالظن ، فأكثر من أن يحصى ( 9 ) ، نحو وجوب التوجه
إلى القبلة عند الظن ( 10 ) أنها في جهة ( 11 ) مخصوصة ، وتقدير النفقات ،
هامش
1 - ج : تخير .
2 - ج : الشريعة .
3 - ب : مثال .
4 - ب وج : الخبران .
5 - الف : - و .
6 - ب : و .
7 - ج : الظن أو .
8 - ب : - الظن أو الخوف .
9 - ب : تحصى .
10 ب : + من ، والا حسن تنكير الظن .
11 - ب : وجهة .