تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦
الشرعية كلها من نص و ( 1 ) غيره ، فمن منع - مع ( 2 ) ثبوت ذلك - من أن يدل الله تعالى به ، كما يدل بالنص على الاحكام ، فهو مقترح ( 3 ) لا يلتفت ( 4 ) إلى خلافه . والذي يدل على صحة معرفة الاحكام به أنه لا فرق في صحة معرفتنا بتحريم النبيذ المسكر بين أن ينص الله تعالى على تحريم كل مسكر ، وبين أن ينص على تحريم الخمر بعينها ، ثم ينص على أن العلة في تحريمها شدتها ، ولا فرق بين أن ينص على العلة ، وبين أن يدلنا بدليل غير النص على أنه حرم الخمر لشدتها ، أو ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أن تحريم الخمر لهذه العلة ، مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلها ، لان كل طريق منها ( 5 ) يوصل إلى المعرفة بتحريم النبيذ المسكر ، فدافع جواز العبادة بأحدها كدافع جواز ورودها بباقيها . وفي العقليات مثال لذلك ، لأنه لا فرق في العلم بوجوب تجنب سلوك بعض الطريق بين أن يعلم أن فيه سبعا مشاهدة ، وبين أن يعلم
هامش
1 - الف : أو . 2 - الف : من . 3 - ب : مفترح . 4 - ج : - لا يلتفت . 5 - ج : - منها .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 676 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي