تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
ذلك وإن جاز في الفعل الواحد أو الاثنين ، فلن يجوز أن يكون المعلوم من حاله في كل أفعاله أنه لا يختار منها ( 1 ) إلا ما هو حسن ومصلحة من غير أمارة مميزة متقدمة ، كما لا يجوز أن يكون المعلوم من حاله أنه لا يقع منه أبدا إلا الفعل المحكم اتفاقا من غير علم ( 2 ) تقدم . ولهذا يجوز في الأمي ( 3 ) أن يقع منه ( 4 ) الحرف ( 5 ) والاثنان ( 6 ) اتفاقا ، ولا يجوز أن يكتب الكثير بلا علم متقدم ( 7 ) . وكذلك لا يجوز من المفحم ( 8 ) أن يأتي بالشعر الكثير أبدا ( 9 ) على سبيل الاتفاق من غير علم له تقدم ( 10 ) ذلك ، وإن جاز أن يقول البيت الواحد وما جرى مجراه . فصار الكثير محالا ، واليسير مجوزا . فقد بطل مذهب مويس ( 11 ) بن عمران على كل حال ، لأنه كان يذهب إلى جواز ذلك أبدا سرمدا على سبيل الاتفاق . فإن قيل : إذا كنتم اعتمدتم في كتب الإمامة في فساد الاختيار
هامش
1 - ج : منهما . 2 - الف : فعل . 3 - الف : الامن . 4 - ب وج : - منه . 5 - الف : الخوف . 6 - الف : الأمان . 7 - ج : مقدم . 8 - الف : المعجم ، ب : المقحم . 9 - الف : - ابدا . 10 - ب : بقدم . 11 - الف وج : يونس .