تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
إذا فعله زال التكليف عنه فيه ، وهو قبل أن يفعل مكلف لان يفعل الحسن والصلاح ، فبأي شئ تميز ( 1 ) له قبل الفعل ما هو صلاح من غيره ؟ ، أوليس هذا يقتضي إقدامه على ما لا يأمن أن يكون قبيحا ؟ . ولما تأملت هذا الكلام ، وجدته غير كاف ، لان للمخالف أن يقول : الغرض أن يأمن المكلف من أن يفعل قبيحا أو مفسدة فيستحق الذم ، * فأي ( 2 ) فرق بين أن يجعل له على ذلك أمارة قبل أن يفعل ( 3 ) ، وبين أن تكون ( 4 ) الامارة على ذلك هي نفس الفعل ؟ ، وعلى الوجهين جميعا هو آمن من ( 5 ) فعل القبيح ، ويتخلص من الذم . وليس يجب ما قيل من أن ( 6 ) الامارة إذا لم تتقدم ( 7 ) الفعل ، كان مقدما ( 8 ) على ما لا يأمن ( 9 ) أن يكون قبيحا ، لأنه قبل أن يفعل ، متى قيل له : قد علم أنك لا تختار ( 10 ) إلا الحسن ، فهو آمن من الاقدام على القبيح قبل ( 11 ) الفعل أو بعده ، غير أن
هامش
1 - ب وج : يميز . 2 - ب : فبأي . 3 - ب : الفعل ، بجاى ان يفعل . 4 - ب وج : يكون . 5 - ب : - من . 6 - ج : - ان . 7 - ج : يتقدم . 8 - ب : متقدما . 9 - ب : نأمن . 10 - ج : يختار . 11 - ج : فعل .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 662 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي