تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
الله العادة العلم الضروري به ، وإن كان مما لا يجوز أن يدعو العقلاء داع إلى اعتقاد نفيه ، ولا ( 1 ) يعترض شبهة في مثله ، كالخبر ( 2 ) عن البلدان ( 3 ) ، جاز أن يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة . وليس لهم أن يقولوا : فأجيزوا ( 4 ) أن يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين للاخبار من سبق إلى اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له ، وهذا يوجب أن يجوزوا ( 5 ) صدق من أخبركم ( 6 ) بأنه لا يعرف بعض ( 7 ) البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه ( 8 ) الاخبار وكمال عقله . وذلك أنا نعلم ضرورة ( 9 ) أنه لا داعي يدعو العقلاء إلى السبق إلى اعتقاد نفي بلد من البلدان ، أو حادثة عظيمة من الحوادث ، ولا ( 10 ) شبهة تدخل في مثل ذلك ، ففارق هذا الباب أخبار المعجزات والنص .
هامش
1 - ج : - لا . 2 - ج : كالمخبر . 3 - الف : البدان . 4 - ب : فأخبروا ، ج : وأجيزوا . 5 - ظ : تجوزوا ، لكن النسخ كلها ( يجوزوا ) . 6 - ب وج : خبركم . 7 - ج : بنص . 8 - ج : سماعة . 9 - ج : بالضرورة . 10 - ج : والا .