فأما القوم ، فإنهم شرطوا شروطا ثلاثة :
أولها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة .
وثانيها أن يكونوا ( 1 ) عالمين بما أخبروا ( 2 ) عنه ضرورة .
وثالثها أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع ( 3 )
بخبر كل عدد مثلهم .
واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة ، بأن قالوا : لو وقع
بخبر أربعة ، لوجب وقوعه بخبر كل أربعة ، فكان ( 4 ) شهود الزنا
إذا شهدوا به ( 5 ) عند الحاكم ، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ،
أن يعلم الحاكم أنهم ( 6 ) كذبوا أو بعضهم ، أو أنهم شهدوا بما
لم يشاهدوه ( 7 ) ، وهذا يقتضي أن ترد ( 8 ) شهادتهم متى لم يكن مضطرا
إلى صدقهم ، والاجماع على خلاف ذلك .
ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن ( 9 ) يقال : لفظ الشهادة وإن ( 10 )
هامش
1 - الف : يكون .
2 - ب وج : خبروا .
3 - ب : دفع .
4 - ب : وكان ، ج : فكاد .
5 - ب : - به .
6 - الف : انه .
7 - ب : يشهدوه .
8 - ج : يرد .
9 - ب : ان .
10 - ب : فان .