تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
فأما القوم ، فإنهم شرطوا شروطا ثلاثة : أولها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة . وثانيها أن يكونوا ( 1 ) عالمين بما أخبروا ( 2 ) عنه ضرورة . وثالثها أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع ( 3 ) بخبر كل عدد مثلهم . واعتلوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة ، بأن قالوا : لو وقع بخبر أربعة ، لوجب وقوعه بخبر كل أربعة ، فكان ( 4 ) شهود الزنا إذا شهدوا به ( 5 ) عند الحاكم ، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ، أن يعلم الحاكم أنهم ( 6 ) كذبوا أو بعضهم ، أو أنهم شهدوا بما لم يشاهدوه ( 7 ) ، وهذا يقتضي أن ترد ( 8 ) شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم ، والاجماع على خلاف ذلك . ويمكن الطعن على هذه الطريقة بأن ( 9 ) يقال : لفظ الشهادة وإن ( 10 )
هامش
1 - الف : يكون . 2 - ب وج : خبروا . 3 - ب : دفع . 4 - ب : وكان ، ج : فكاد . 5 - ب : - به . 6 - الف : انه . 7 - ب : يشهدوه . 8 - ج : يرد . 9 - ب : ان . 10 - ب : فان .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 494 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي