صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم ، ولو أن سائلا
سألنا ( 1 ) عن جماعة فيهم نبي : هل قول هذه الجماعة حق وحجة ؟
لما كان لنا ( 1 ) بد ( 2 ) من أن نقول ( 3 ) : إنه حجة ، لأجل قول النبي صلى الله عليه وآله
ولا نمتنع ( 4 ) من القول بذلك لأجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة .
وقد ( 5 ) بينا في كتاب ( 6 ) الشافي أنه ( 7 ) غير ممتنع أن يلتبس في بعض
الأحوال قول إمام الزمان إما ( 8 ) لغيبته ( 9 ) ، أو لغيرها ، فلا نعرف ( 10 )
قوله على التعيين ، فنفزع ( 11 ) في هذا الموضع إلى إجماع الأمة أو
إجماع ( 12 ) علمائنا ، لنعلم دخول الامام المعصوم فيه ، وإن كنا لا نعرف
شخصه وعينه ، ففي مثل ( 13 ) هذا الموضع نفتقر ( 14 ) إلى معرفة الاجماع
على القول . لنعلم دخول الحجة فيه ، إذا كان قول الإمام ( 15 ) هو الحجة
ملتبسا أو مشتبها ( 16 ) ، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا :
هامش
1 - ب وج : + كلنا .
2 - ب : بدا .
3 - ج : يقول .
4 - ب : يمتنع ، ج : يمنع .
5 - الف وج : فقد
6 - الف : الكتاب .
7 - ب : ان .
8 - ج : - اما .
9 - ب : للغيبة ، ج : لغيبة .
10 - الف : يعرف .
11 - الف : فيفزع
12 - الف : - الأمة أو اجماع .
13 - الف : مثل .
14 - ج : يفتقر .
15 - لعل في الأصل ( الذي هو الحجة ) .
16 - ج : مثبتا .