تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
صحيح ، وإن كانت علتنا في أنه حجة غير علتهم ، ولو أن سائلا سألنا ( 1 ) عن جماعة فيهم نبي : هل قول هذه الجماعة حق وحجة ؟ لما كان لنا ( 1 ) بد ( 2 ) من أن نقول ( 3 ) : إنه حجة ، لأجل قول النبي صلى الله عليه وآله ولا نمتنع ( 4 ) من القول بذلك لأجل أنه لا تأثير لقول باقي الجماعة . وقد ( 5 ) بينا في كتاب ( 6 ) الشافي أنه ( 7 ) غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزمان إما ( 8 ) لغيبته ( 9 ) ، أو لغيرها ، فلا نعرف ( 10 ) قوله على التعيين ، فنفزع ( 11 ) في هذا الموضع إلى إجماع الأمة أو إجماع ( 12 ) علمائنا ، لنعلم دخول الامام المعصوم فيه ، وإن كنا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل ( 13 ) هذا الموضع نفتقر ( 14 ) إلى معرفة الاجماع على القول . لنعلم دخول الحجة فيه ، إذا كان قول الإمام ( 15 ) هو الحجة ملتبسا أو مشتبها ( 16 ) ، وهذا يجري مجرى قول المحصلين من مخالفينا :
هامش
1 - ب وج : + كلنا . 2 - ب : بدا . 3 - ج : يقول . 4 - ب : يمتنع ، ج : يمنع . 5 - الف وج : فقد 6 - الف : الكتاب . 7 - ب : ان . 8 - ج : - اما . 9 - ب : للغيبة ، ج : لغيبة . 10 - الف : يعرف . 11 - الف : فيفزع 12 - الف : - الأمة أو اجماع . 13 - الف : مثل . 14 - ج : يفتقر . 15 - لعل في الأصل ( الذي هو الحجة ) . 16 - ج : مثبتا .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 624 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي