كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب . ومن دفع ( 1 )
العلم بما ذكرناه ، كان مكابرا مباهتا . وقد استقصينا الكلام
على هذه الشبهة في الجواب عن المسائل التبانيات ، وبلغنا فيه الغاية ،
وفيما أشرنا إليه كفاية . وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا :
( إن الاجماع حجة ) ، مع أن المرجع في كونه حجة إلى قول الإمام
، من غير أن يكون للاجماع تأثير ، وينسبونا ( 2 ) في إطلاق
هذه اللفظة إلى اللغو والعبث ، وقد بينا ( 3 ) في الكتاب الشافي في هذه
النكتة ما فيه كفاية ، وفي الجملة فليس ( 4 ) نحن المبتدئين ( 5 ) بالقول
بأن الاجماع حجة ، لكنا إذا سئلنا ( 6 ) و ( 7 ) قيل ( 8 ) لنا : ما تقولون في إجماع
المسلمين على أمر من الأمور ، فلابد من ( 9 ) أن نقول ( 10 ) : إنه حق
وحجة ، لان قول الإمام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه لا بد
من أن يكون داخلا في هذا الاجماع ، فجوابنا بأنه ( 11 ) حق وحجة
هامش
1 - ج : وقع .
2 - ب : يستونا .
3 - ب : بنينا
4 - هكذا في النسخ ، والصواب ( فلسنا ) .
5 - ب : المبتدين .
6 - ب وج : سألنا .
7 - الف وج : - و .
8 - الف : فقيل .
9 - الف : - من .
10 - ب : تقول .
11 - الف : انه