تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
السواد والطول ( 1 ) اللذين ( 2 ) الآحاد فيه ( 3 ) كالجماعة ، وكيف يمتنع ( 4 ) من ذلك من يذهب إلى أن الأنبياء والملائكة عليه السلام قد علم الله تعالى أنهم لا يفعلون القبائح ، وإن كانوا قادرين عليها و ( 5 ) متمكنين منها ؟ ! فارتفع التجويز والشك مع القدرة والتمكن ( 6 ) . ومما قيل في ذلك : أنه غير ممتنع أن يجوز على الآحاد ( 7 ) ما لا يجوز على الجماعات ، كسهو الواحد عن شئ مخصوص ، وإن كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل ذلك ، وخروجه في وقت مخصوص بهيأة مخصوصة ( 8 ) ، أو تشويهه بنفسه ، وإن كان ذلك كله ( 9 ) لا يجوز على الجماعات مع القدرة عليها . وأما من نفي صحة الاجماع من جهة أنهم لا يجوز أن يجمعوا على الشئ الواحد قياسا مع اختلاف الهمم والاغراض ، فباطل ، لان الجماعات الكثيرة قد تجتمع ( 10 ) على الفعل الواحد . والمذهب
هامش
1 - ج : طول . 2 - ب : الذرين 3 - هكذا في النسخ ، لكن الصواب ( فيهما ) . 4 - ج : يمنع . 5 - الف : - عليها و . 6 - ب وج : التمكين . 7 - ج : + و . 8 - ب : - بهيأة مخصوصة . 9 - ب : - كله . 10 - ج : تجمع .