تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
الواحد ، إما بحجة ، أو بشبهة ، كاجتماع ( 1 ) المسلمين على مذاهب كثيرة ، مع الكثرة وتباين الهمم ، لأجل الحجة ، واجتماع اليهود والنصارى والمبطلين على المذاهب الكثيرة ، بالشبهة ، وكما أجمعوا ( 2 ) مع كثرتهم على القول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه ، وإن كان ذلك ( 3 ) باطلا . وأما قول من نفى الاجماع ( 4 ) لتعذر ( 5 ) الطريق إليه ( 6 ) ، فجهالة ، لأنا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير على المذهب الواحد ، وترتفع ( 7 ) عنا الشبهة في ذلك ، إما بالمشاهدة ( 8 ) ، أو النقل . ونعلم من إجماعهم واتفاقهم على الشئ الواحد ما يجرى ( 9 ) في الجلاء والظهور مجرى العلم بالبلدان والأمصار والوقائع الكبار . ونحن نعلم أن المسلمين ( 10 ) ، كلهم متفقون * على تحريم الخمر ووطئ الأمهات وإن لم نلق كل مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل . ونعلم أيضا أن اليهود والنصارى متفقون على القول بقتل المسيح وصلبه وإن
هامش
1 - ج : كالاجتماع . 2 - الف : اجتمعوا . 3 - ج : ذلك . 4 - ج : الاجتماع . 5 - الف : بتعذر . 6 - ب : - إليه . 7 - الف : ترفع ، ج يرتفع . 8 - ب : بالشهادة ، ج : المشاهدة . 9 - ج : جرى . 10 - ب : المسلمون .