اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الامر أو
النهى إلا بدلالة ، والظاهر في الخبر معنا ، وعلى من ادعى ما
نقلنا عن ( 1 ) ظاهره الدلالة .
فأما الكلام على من أحال أن يجوز على كل واحد منهم
من ( 2 ) الخطأ ما لا يجوز على جماعتهم ، وضرب لذلك الأمثال ( 3 )
بأن الجماعة إذا كان كل واحد منها ( 4 ) أسود ، فلا يجوز أن
تكون ( 5 ) الجماعة ليست سودا ، وما أشبه ذلك ، فهو اعتماد من
لم يحصل ، ولم يتأمل ، لان مراد من نفى الخطأ عن الجماعة
ليس هو نفى القدرة ، بل هو نفى التجويز والشك ، وليس يمتنع
أن تقوم ( 6 ) دلالة ترفع ( 7 ) الشك في الجماعة لا يقوم مثلها في الآحاد ،
ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى عشرة ، فقال : ( كل واحد
منهم يجوز أن يخطئ منفردا ، وإذا ( 8 ) اجتمعوا ، فإن الخطأ لا يقع
منهم ) ، لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ، ولم يجر ( 9 ) مجرى ( 10 )
هامش
1 - ب : على .
2 - ب : - من .
3 - ب : الامتثال .
4 - ج : منهما .
5 - ب وج : يكون .
6 - ج : يقوم .
7 - ب وج : يرفع .
8 - الف : ان .
9 - ب : - يجر ، ج : يجز .
10 - ج : مجرد .