تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله على الامر أو النهى إلا بدلالة ، والظاهر في الخبر معنا ، وعلى من ادعى ما نقلنا عن ( 1 ) ظاهره الدلالة . فأما الكلام على من أحال أن يجوز على كل واحد منهم من ( 2 ) الخطأ ما لا يجوز على جماعتهم ، وضرب لذلك الأمثال ( 3 ) بأن الجماعة إذا كان كل واحد منها ( 4 ) أسود ، فلا يجوز أن تكون ( 5 ) الجماعة ليست سودا ، وما أشبه ذلك ، فهو اعتماد من لم يحصل ، ولم يتأمل ، لان مراد من نفى الخطأ عن الجماعة ليس هو نفى القدرة ، بل هو نفى التجويز والشك ، وليس يمتنع أن تقوم ( 6 ) دلالة ترفع ( 7 ) الشك في الجماعة لا يقوم مثلها في الآحاد ، ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى عشرة ، فقال : ( كل واحد منهم يجوز أن يخطئ منفردا ، وإذا ( 8 ) اجتمعوا ، فإن الخطأ لا يقع منهم ) ، لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ، ولم يجر ( 9 ) مجرى ( 10 )
هامش
1 - ب : على . 2 - ب : - من . 3 - ب : الامتثال . 4 - ج : منهما . 5 - ب وج : يكون . 6 - ج : يقوم . 7 - ب وج : يرفع . 8 - الف : ان . 9 - ب : - يجر ، ج : يجز . 10 - ج : مجرد .