تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
لا نوافقهم ( 1 ) عليه ، ولا يجابون ( 2 ) إليه . وإذا طولبوا ( 3 ) بتصحيح ( 4 ) هذه العادة ، لم يحصلوا ( 5 ) إلا على مجرد الدعوى ، وليس كل من عرف منه أنه رد باطلا وقبل حقا لا يجوز عليه بالشبهة أن يقبل باطلا ويرد حقا ، وأكثر ما يقتضيه حسن الظن بهم أن يكونوا عندنا ممن لا يدفع إلا ما اعتقد بطلانه ، وأداه اجتهاده إلى وجوب رده ، ولا يقبل أيضا إلا ما اعتقد بحجة أو شبهة ( 6 ) صحته ، فأما تجاوز ذلك إلى ما يقتضي عصمتهم ، ونفي القبيح عنهم ، من غير دلالة قاطعة ، فلا سبيل إليه ، وقد استقصينا هذه النكتة في الكتاب الشافي ( 7 ) غاية الاستقصاء ، وتكلمنا على ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع ( 8 ) ، مما هو عائد كله عند الكشف والفحص عنه إلى ( 9 ) استيلاف ( 10 ) عصمة القوم بغير دلالة . ثم إذا سلمنا صحة الخبر ، لم يكن فيه دلالة على ما يدعون ،
هامش
1 - ج : توافقهم . 2 - ب : يحابون . 3 - ب : طلبوا . 4 - ج : بصحيح . 5 - ج : يحصل . 6 - ب : شبهه . 7 - ب : الثاني ، ب وج : + في . 8 - الف : هذه المواضع . 9 - ج : على . 10 - ب وج : استسلاف .