تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
أن يقولوا : لو أراد التخصيص ، لبين ( 1 ) ، لان ذلك يمكن عكسه عليهم . وهي أيضا مجملة من وجه آخر ، لان لفظة ( سبيل ) منكرة ، فمن أين لهم وجوب اتباعهم في كل شئ عموما ؟ ! . ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضي ظاهرها وصف الأمة بالعدالة والشهادة أيضا وهذا الوصف يقتضي ( 2 ) ظاهره أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك . فإذا حملوا الآية على بعض الأمة دون بعض الذين هم العدول ، لم يكونوا بذلك أولى ( 3 ) منا إذا حملناها على المعصومين من الأئمة فإن قالوا : لم نحملها ( 4 ) على الجميع ، للوصف الذي لا يليق بالجميع ( 5 ) فحملناها على كل ( 6 ) من يليق به الوصف . قلنا : ليس هيهنا لفظ عموم ، كما كان في الآية الأولى ، واللفظ محتمل للامرين ، فإذا جاز أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك و ( 7 ) قمنا فيه مقامكم . على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره ( 8 )
هامش
1 - الف : المراد التخصيص المبين . 2 - ب : ظاهرها ، تا اينجا . 3 - ج : اوالى . 4 - ج : يحملوها . 5 - ج : الجميع . 6 - ب : - كل . 7 - الف : - و . 8 - ج : ب : بظاهره ، ج : ظ .