أن يقولوا : لو أراد التخصيص ، لبين ( 1 ) ، لان ذلك يمكن عكسه
عليهم . وهي أيضا مجملة من وجه آخر ، لان لفظة ( سبيل )
منكرة ، فمن أين لهم وجوب اتباعهم في كل شئ عموما ؟ ! .
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذه الآية يقتضي ظاهرها وصف
الأمة بالعدالة والشهادة أيضا وهذا الوصف يقتضي ( 2 ) ظاهره
أن يكون كل واحد منهم بهذه الصفة ، ومعلوم بيننا خلاف ذلك .
فإذا حملوا الآية على بعض الأمة دون بعض الذين هم العدول ،
لم يكونوا بذلك أولى ( 3 ) منا إذا حملناها على المعصومين من الأئمة
فإن قالوا : لم نحملها ( 4 ) على الجميع ، للوصف الذي لا يليق بالجميع ( 5 )
فحملناها على كل ( 6 ) من يليق به الوصف . قلنا : ليس هيهنا لفظ عموم ،
كما كان في الآية الأولى ، واللفظ محتمل للامرين ، فإذا جاز
أن يحملوه على بعض دون بعض ، جاز لنا مثل ذلك و ( 7 ) قمنا فيه
مقامكم . على أنهم إذا حملوها على العموم في كل من كان ظاهره ( 8 )
هامش
1 - الف : المراد التخصيص المبين .
2 - ب : ظاهرها ، تا اينجا .
3 - ج : اوالى .
4 - ج : يحملوها .
5 - ج : الجميع .
6 - ب : - كل .
7 - الف : - و .
8 - ج : ب : بظاهره ، ج : ظ .