تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
فإن قيل متى لم يتبع غير سبيل المؤمنين ، فبالضرورة لا بد من كونه متبعا لسبيلهم فحظر أحد الامرين إيجاب للآخر ( 1 ) . قلنا : ليس الامر كذلك ، لأنه قد يجوز أن يحظر عليه اتباع سبيل كل أحد ( 2 ) ، ويلزم التعويل على الأدلة ، لان ( 3 ) المفهوم من هذه اللفظة أن يفعل المتبع الفعل لأجل فعل ( 4 ) المتبع ( 5 ) ، وقد يمكن أن ينهى عن ذلك كله . وأيضا فليس يخلو قوله تعالى ( المؤمنين ) من أن يريد به المستحقين للثواب ، والذين باطنهم في الايمان كظاهرهم ، أو يريد به ( 6 ) من أظهر التصديق والايمان ، وإن جاز في الباطن أن يكون ( 7 ) بخلافه ، فإن كان الأول ، فالظاهر يقتضي تناول اللفظة ( 8 ) لجميع المؤمنين إلى أن تقوم ( 9 ) الساعة ، فكيف يحملونها على مؤمني ( 10 ) كل عصر ، وإنما هم بعض المؤمنين ( 11 ) لا كلهم ،
هامش
1 - ب : الاخر . 2 - الف : واحد ، ب : - أحد . 3 - الف : على أدلة ، بجاى لان . 4 - ب : - فعل . 5 - ج : - الفعل ، تا اينجا . 6 - الف : - به . 7 - ج : تكون . 8 - ب وج : اللفظ . 9 - ج : يقوم . 10 - الف : مؤمنين . 11 - ب : - إلى أن تقوم ، تا اينجا .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 611 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي