تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة ، فلابد من حمله على بعضهم ، وإذا ( 1 ) فعلوا ذلك ، لم يكونوا أولى منا ( 2 ) إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته . وبعد ، فليس في الآية ما يقتضي أنهم لا ( 3 ) يأمرون ( 4 ) إلا بذلك وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك . ولأن الآية لا تقتضي ( 5 ) أن ( 6 ) إجماع كل عصر حجة ، فمن أين أن هذا الوصف واقع على أهل كل عصر على انفرادهم ؟ ! . ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : من الخبر هذا الخبر ( 7 ) يجب أن تدلوا ( 8 ) على صحته ، فهي الأصل . ثم على اقتضائه عصمة الأمة ( 9 ) وكون إجماعهم حجة على ما تدعون ، فلا شبهة في أن ( 10 ) هذا الخبر إنما رواه الآحاد ، وليس من الاخبار الموجبة للعلم .
هامش
1 - ب وج : فإذا . 2 - ج : + و . 3 - ج : - لا . 4 - ج : تأمرون . 5 - ب وج : يقتضى . 6 - ب : - ان . 7 - ب : - هذا الخبر . 8 - الف : يدلوا . 9 - ج : الأئمة . 10 - ب : - ان .