يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة ، فلابد
من حمله على بعضهم ، وإذا ( 1 ) فعلوا ذلك ، لم يكونوا أولى منا ( 2 )
إذا حملناها على من ثبتت عصمته وطهارته .
وبعد ، فليس في الآية ما يقتضي أنهم لا ( 3 ) يأمرون ( 4 ) إلا بذلك
وليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر في
بعض الأحوال عن ذلك .
ولأن الآية لا تقتضي ( 5 ) أن ( 6 ) إجماع كل عصر حجة ، فمن أين
أن هذا الوصف واقع على أهل كل عصر على انفرادهم ؟ ! .
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : من الخبر هذا الخبر ( 7 ) يجب
أن تدلوا ( 8 ) على صحته ، فهي الأصل . ثم على اقتضائه عصمة الأمة ( 9 )
وكون إجماعهم حجة على ما تدعون ، فلا شبهة في أن ( 10 ) هذا الخبر
إنما رواه الآحاد ، وليس من الاخبار الموجبة للعلم .
هامش
1 - ب وج : فإذا .
2 - ج : + و .
3 - ج : - لا .
4 - ج : تأمرون .
5 - ب وج : يقتضى .
6 - ب : - ان .
7 - ب : - هذا الخبر .
8 - الف : يدلوا .
9 - ج : الأئمة .
10 - ب : - ان .