تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
المذكى ، ويركب البهائم ، ويحمل عليها . وذلك ( 1 ) أنه لم يثبت عنه عليه السلام أنه ( 2 ) قبل النبوة حج أو ( 3 ) اعتمر ، ولو ثبت ذلك ، لقطع به على أنه كان متعبدا ، وبالتظني ( 4 ) لا يثبت ( 5 ) مثل ذلك . ولم يثبت أيضا ( 6 ) أنه عليه السلام تولى التذكية بيده ( 7 ) . وقد قيل - أيضا - ( 6 ) : إنه ( 8 ) لو ثبت أنه ذكى بيده ، لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره ( 9 ) في الذكاة ، فذكي على سبيل المعونة لغيره ( 10 ) . وأكل لحم المذكى ( 11 ) لا شبهة في أنه غير موقوف على الشرع ، لأنه بعد الذكاة قد صار مثل كل مباح من المآكل . وركوب البهائم والحمل
هامش
1 - ج : + عليه . 2 - ب : + كان . 3 - ب : و . 4 - الف : بالظن . 5 - ب : ثبتت ، ج : تثبت . 6 - الف : - أيضا . 7 - ب : بنفسه . 8 - ج : - انه . 9 - الأحسن في التعبير - بقرينة الجملة الآتية - ( يستعان بالغير ) والا فلابد من ارجاع الضمير في ( يستعين ) و ( بغيره ) إلى مطلق المذكى ، على سبيل نوع من الاستخدام ، لا إلى خصوصه ع . 10 - الف : لغير . 11 - لا يخفى ما في إضافة الموصوف إلى الصفة ، اللهم الا ان يقدر شئ يكون هو المضاف إليه ، أي ( لحم الحيوان المذكى ) .