أسلم ، وقد حال الحول على ما له وهو قدر النصاب ، أن الزكاة عن الماضي
لا تجب عليه .
والجواب الصحيح أن الزكاة وجبت ، ثم سقطت بالاسلام
لان الاسلام على ما روي في الخبر يجب كل ما تقدمه .
وأما العبد فيدخل في الخطاب ، إذا تكامل شروطه في نفسه ،
وكان ظاهر الخطاب يصح أن يتناوله . وإنما يكون الخطاب بهذه
الصفة ، إذا لم يكن مقيدا بالحرية ، أو يتعلق بالاملاك ، لان
العبد لا يملك ، والعبد في هذه القضية كالحر ، وكونه
مملوكا عليه تصرفه لا يمنع من وجوب العبادات عليه ، لان
المولى إنما يملك تصرفه عليه في غير وقت وجوب عبادة ، فأوقات
العبادات مستثناة من ذلك .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 81
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٨١