فإن قالوا : الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من
جهة مترجم ، أو بتعلم مواضعة الزنج قبيح ، لان المخاطب
لا يستفيد به شيئا من الفوائد .
قلنا : هذا صحيح ، وبه فرقنا بين الخطاب بالمجمل وبالزنجية .
وإنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن
أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار آحاد وذكر أوقات
الصلاة ، وأشياء مختلفة مذكورة ، لأنه لا شئ من ذلك كله يدل على
موضع الخلاف . وقد تكلم عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره .
فصل في جواز سماع المخاطب العام
وإن لم يسمع الخاص
اختلف الناس في هذه المسألة ، فقال قوم من الفقهاء : أن تخصيص
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 390
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٩٠