فيجب أن تكون مختصة بها . ولا جواب عن هذا الطعن إلا ما قدمناه
من الجواب عن طعنهم .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : إنا لا ندعي أن الفائدة واحدة ،
فيما سمي أمرا من القول ، وسمي أمرا من الفعل ، بل ندعي اختلافهما ، ويجري
وقوع هذه التسمية على المختلف ، مجرى وقوع قولهم عين على أشياء
مختلفة لا تفيد في كل واحد منها فائدتها في الآخر ، لأن العين التي هي
الجارحة لا تشارك العين التي هي الذهب أو عين الماء في فائدة واحدة ، بل
الفوائد مختلفة ، وكذلك لفظة أمر تفيد تارة القول الذي له الصيغة المعينة ،
وتارة الفعل ، وهما فائدتان مختلفتان . ولهذا نقول : إن هذه
اللفظة تقع على كل فعل ، ولا تقع إذا استعملت في القول على كل
قول ، حتى يكون بصيغة مخصوصة .
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 34
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٤