تجويزا وتقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس ، كما
أجزنا أن نخص بهما العموم المعلوم في كتاب الله تعالى ، وإنما الكلام
في وقوع ذلك وحصوله ، ولا شبهة في أن العلم بالصلاة وأنا بها
مخاطبون ضروري ، وإن لم يجب مثل ذلك في بيانها .
فصل في تمييز ما ألحق بالمجمل وليس
منه أو أدخل فيه وهو خارج عنه
اعلم أن في الشافعية من يلحق بالمجمل قوله - تعالى - : (
والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت
أيمانهم ) وقوله - تعالى - : ( والذين يكنزون الذهب والفضة )
من حيث خرج الكلام مخرج المدح في إحدى الآيتين ،
ومخرج الدم في الأخرى .
وهذا باطل ، لأنه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 345
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٣٤٥