فصل في أن الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع
إلى جميعها أو إلى ما يليه ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة : فمنهم من ذهب إلى أن
الاستثناء إذا تعقب جملا يصح رجوعه إلى كل واحدة منها بانفراده ،
فالواجب أن يرجع إلى كل ما تقدمه ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه . وذهب
أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط .
والذي أذهب إليه أن الاستثناء إذا تعقب جملا ، وصح رجوعه
إلى كل واحدة منها لو انفردت ، فالواجب تجويز رجوعه إلى
جميع الجمل كما قال الشافعي ، وتجويز رجوعه إلى ما يليه على
ما قال أبو حنيفة وألا يقطع على ذلك إلا بدليل منفصل ، أو
عادة ، أو أمارة ، وفي الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشئ
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 249
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٢٤٩