تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أدب الضيافة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
بل يبلغ الإسلام في رعايته للضيف أن يكلف المضيف بدفع زكاة الفطرة عنه إذا كان عنده ليلة عيد الفطر ، لأنه ضمه إليه . . عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله " الصادق " " عليه السلام " ، قال سألته عن صدقة الفطرة ، فقال : عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، الحر والمملوك ، والغني والفقير ، كل من ضممت إليك ( 1 ) . . وعنه أيضا قال أبو عبد الله ( الصادق ) " عليه السلام " : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 2 ) . وقد جاء في فتاوى العلماء ( رحم الله الماضين ، وحفظ الباقين ) أنه : يجب على من استكمل الشرائط إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر ، وحر وعبد ، وصغير وكبير ، حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبله ، حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، للطوسي 4 : 86 ح 250 . ( 2 ) التهذيب ، للطوسي 4 : 71 ح 193 . ( 3 ) تحرير الوسيلة ، للإمام الخميني " قدس سره " كتاب الزكاة - زكاة الأبدان 1 : 346 مسألة 3 .