بل يبلغ الإسلام في رعايته للضيف أن يكلف المضيف
بدفع زكاة الفطرة عنه إذا كان عنده ليلة عيد الفطر ، لأنه ضمه
إليه . . عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله " الصادق "
" عليه السلام " ، قال سألته عن صدقة الفطرة ، فقال : عن كل
رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، الحر والمملوك ، والغني
والفقير ، كل من ضممت إليك ( 1 ) . .
وعنه أيضا قال أبو عبد الله ( الصادق ) " عليه السلام " : كل من
ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة
عنه ( 2 ) .
وقد جاء في فتاوى العلماء ( رحم الله الماضين ، وحفظ
الباقين ) أنه : يجب على من استكمل الشرائط إخراج زكاة الفطرة
عن نفسه وعمن يعوله من مسلم وكافر ، وحر وعبد ، وصغير
وكبير ، حتى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من
يدخل في عيلولته قبله ، حتى الضيف وإن لم يتحقق منه الأكل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، للطوسي 4 : 86 ح 250 .
( 2 ) التهذيب ، للطوسي 4 : 71 ح 193 .
( 3 ) تحرير الوسيلة ، للإمام الخميني " قدس سره " كتاب الزكاة - زكاة الأبدان
1 : 346 مسألة 3 .