تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
الافطار الخوف من الضرر ( 1 ) وهو يصدق مع الظن بالضرر بل ومع الاحتمال المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق وجها آخر لجواز الافطار مع الظن بالضرر ، لعدم ارتباطه بالمقام أغمضنا عن ذكره . بيان وجه تقديم القاعدة على أدلة الأحكام واما المقام الخامس : وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها ، فالكلام فيه في موارد . 1 - في بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية . 2 - في بيان نسبتها مع ساير الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الافعال بعناوينها الثانوية . 3 - في تعارض الضررين . اما الأول : فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كأدلة وجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في وجه ذلك مع أن النسبة بين دليل القاعدة ، وبين كل واحد من تلك الأدلة عموم من وجه ، وقد ذكروا في وجه تقديمه أمورا . 1 - ما نقله الشيخ عن غير واحد من عدهما من المتعارضين ، وانما يقدم القاعدة ، اما بعمل الأصحاب ، أو بالأصول ، كالبرائة في مقام التكليف ، وغيرها في غيره . وفيه : أولا ما ستعرف من حكومة دليل القاعدة ، على جميع تلكم الأدلة ، ولا تعارض بينهما ، والترجيح انما هو في غير موارد الجمع العرفي كما حقق في محله . وثانيا : انه على فرض تسليم التعارض ، الأصول ليست من مرجحات أحد الخبرين على الاخر ، واما عمل الأصحاب أي الشهرة الفتوائية فهو انما يكون من المرجحات ، إذا
هامش
1 - الوسائل ج 7 ص 155 باب 19 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .