كيف وفي بعض المجتمعات البدوية يشترك الزوجان في تحصيل
النفقة كما هو الغالب في أهل الريف الذين يكون شغلهم الزراعة والفلاحة
وتربية المواشي ، وكذا في بعض المجتمعات المتحضرة - كما يقال - التي
يكون لكل من الزوجين فيها شغل كالطبابة والتعليم ونحوهما . بل نقل عن
بعض المجتمعات البدوية إن الزوجة هي التي تتكفل النفقة .
وعلى هذا فلا يمكن عد الانفاق من الشروط الارتكازية للنكاح .
الوجه الثاني : إن الشرط الارتكازي إنما يؤثر في تحقق الخيار عند
التخلف في صورة نفوذه عند التصريح به فإن مرجع اشتراط الانفاق على
النحو الذي يقتضيه هذا التقريب هو جعل الخيار عند التخلف ، ومقتضى ما
عللوا به عدم صحة شرط الخيار في النكاح عدم صحة جعل الخيار ولو
بتخلف الوصف أو الشرط إلا ما دل عليه النص قال الشيخ الأنصاري ( في
بحث خيار الشرط بعد ذكر عدم دخوله في النكاح اتفاقا ) ( 1 ) . ولعله لتوقف
ارتفاعه شرعا على الطلاق وعدم مشروعية التعامل فيه .
وقد يحكم ببطلان أصل النكاح الذي جعل فيه شرط الخيار ، وقد علل
ذلك السيد الأستاذ ( قده ) بأن شرط الخيار يرجع إلى تحديد الزوجية بما
قبل الفسخ لا محالة ، وهو ينافي قصد الزواج الدائم أو المؤجل إلى أجل
معلوم ، وهذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة فإنها بحسب الارتكاز العرفي لا
ترجع في خصوص النكاح إلى جعل الخيار على تقدير التخلف ، وإنما ترجع
إلى تعليق الالتزام بترتب الآثار على وجود الشرط وفسادها لا يسري إلى
العقد ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ المكاسب : 233 .
( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقة الخوئي ( ره ) 2 : 638 مسألة 3855 .