الصادر من الحابس ونحوه وبذلك يتضح إنه لا يرد على اثبات الضمان
بقاعدة ( لا ضرر ) في المقام ما ذكره السيد الأستاذ ( قده ) من إن الضرر اللازم
على المتضرر - المقتضى لجعل الضمان - معارض بالضرر المترتب على
الحكم بالضمان على الحابس ( 1 ) لان ( لا ضرر ) من جهة مقابلته ب ( لا ضرار )
لا إطلاق لها بالنسبة إلى نفي الضرر الذي يشرعه القانون من باب مكافحة
الاضرار - كما سبق توضيحه في التنبيه الثاني - .
المورد الثاني : إثبات حق الطلاق للحاكم الشرعي بقاعدة ( لا ضرر )
و ( لا حرج ) فيما إذا صارت الزوجة محرومة عن حقوق الزوجية خارجا ، مع
مطالبتها لها وعدم طريق لاستيفائها ، بأن لم يمكن إجبار الزوج على الوفاء
بها ولو بتعزيره إن تخلف عن أدائها - وذلك كما لو كان الزوج مفقودا أو غائبا
ولم يكن طريق لاجبار الزوج على طلاقها - .
فيقال حينئذ بأن لها أن تطالب الحاكم الشرعي بأن يطلقها وعلى
الحاكم الاستجابة لطلبها وطلاقه نافذ . وعمدة النظر في المقام إلى خصوص
حق الانفاق .
وقد التزم بحق طلاق الحاكم في الموضوع السيد الطباطبائي في
ملحقات العروة تمسكا بقاعدتي ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) مضافا إلى الروايات
الخاصة . وقد ناقش المحقق النائيني في التمسك بهما فإنهما لا يثبتان حكما
وجوديا كما ناقش في الروايات التي استدل بها بأنها غير معمول بها وهي
معارضة بغيرها - وسيجئ تفصيل ذلك - كما استبعد كلامه جمع آخر من
المتأخرين .
ونحن نجعل محل الكلام بعض فروض المسألة وهو ما لو امتنع الزوج
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 561 .