عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
ولم يذكر فيه : عن ابن عباس .
( ضعيف - المصدر نفسه ) .
وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا ، ولا نعلم أحدا يذكر هذا
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم .
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد ،
وإسحاق .
ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف ، وهو قول سفيان الثوري ،
وأهل الكوفة .
وقال الشافعي : لا أعرف الدية إلا من الإبل ، وهي مائة من الإبل ( أو
قيمتها ) ( 1 ) .
5 - باب ما جاء في العفو
233 - 1425 حدثنا أحمد بن محمد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا
يونس ابن أبي إسحاق ، حدثنا أبو السفر قال :
دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار ، فاستعدى عليه معاوية ،
فقال لمعاوية : يا أمير المؤمنين ! إن هذا دق سني . فقال معاوية : إنا
سنرضيك .
وألح الاخر على معاوية فأبرمه ، فقال له معاوية : شأنك بصاحبك .
وأبو الدرداء جالس عنده . فقال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم ( قال : سمعته أذناي ووعاه قلبي ) يقول :
هامش
( 1 ) ما بين الحاصرتين ( ) زيادة من مطبوعة إبراهيم عوض ولم أجدها في
المخطوطة ، وظني أنها مدرجة من كلام بعض الفقهاء المتأخرين المقلدين ، غير
المدركين للمقاصد الشرعية ، وليست من كلام الإمام الشافعي - رحمه الله - .