" ما من رجل يصاب بشئ في جسده فيتصدق به ، إلا رفعه الله به درجة ،
وحط عنه به خطيئة " .
فقال الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال :
سمعته أذناي ووعاه قلبي . قال : فإني أذرها له . قال معاوية : لا جرم لا
أخيبك ، فأمر له بمال .
( ضعيف - ابن ماجة 2693 ( برقم 586 وضعيف الجامع الصغير 5175 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ولا أعرف
لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء .
وأبو السفر اسمه : سعيد بن أحمد . ويقال : ابن يحمد الثوري ( 1 ) .
9 - باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ، يقاد منه أم لا ؟
234 - 1432 حدثنا علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا المثنى
ابن الصباح ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن سراقة بن مالك
قال :
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد
الابن من أبيه .
( ضعيف - الارواء 7 / 272 ( برقم 2214 ) ) .
هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه ، وليس إسناده
بصحيح رواه إسماعيل بن عياش ، عن المثنى بن الصباح . والمثنى بن
الصباح يضعف في الحديث .
وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر ، عن الحجاج ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
هامش
( 1 ) في مطبوعة إبراهيم عوض ( محمد الثوري ) وهو غلط ، انظر التقريب 2413 .