. . . - 1418 حدثنا أبو هشام الرفاعي . حدثنا ابن أبي زائدة ، وأبو خالد
الأحمر ، عن الحجاج بن أرطاة نحوه .
وفي الباب ، عن عبد الله بن عمرو .
حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وقد روي عن
عبد الله موقوفا .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . وهو قول أحمد وإسحاق .
وقد أجمع أهل العلم : على أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في كل سنة
ثلث الدية ، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة ، فرأى بعضهم أن العاقلة قرابة
الرجل من قبل أبيه . وهو قول مالك والشافعي .
وقال بعضهم : إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة
ويحمل كل رجل منهم ربع دينار .
وقد قال بعضهم : إلى نصف دينار ، فإن تمت الدية ، وإلا نظر إلى أقرب
القبائل منهم فألزموا ذلك .
2 - باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم
231 - 1420 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معاذ بن هانئ ، حدثنا محمد بن
مسلم - هو الطائفي - عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن
النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه جعل الدية اثني عشر ألفا .
( ضعيف - ابن ماجة 2629 ) ( 1 ) .
232 - 1421 حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، حدثنا سفيان بن
هامش
( 1 ) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 575 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم
985 / 4546 ، و " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " برقم 2245 .