وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، مرسلا . وهذا حديث فيه
اضطراب .
والعمل على هذا عند أهل العلم . أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به ، وإذا
قذفه لا يحد .
12 - باب ( دية المعاهد )
235 - 1437 حدثنا أبو كريب ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن أبي بكر ابن
عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم : ودي العامريين بدية المسلمين ، وكان لهما
عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( ضعيف الاسناد ) .
هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
وأبو سعد البقال اسمه : سعيد بن المرزبان .
16 - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده
236 - 1447 حدثنا قتيبة . حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن
سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه " .
( ضعيف - ابن ماجة 2663 ) ( 1 ) .
هذا حديث حسن غريب . وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم
إبراهيم النخعي إلى هذا .
هامش
( 1 ) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 579 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم
974 / 4515 ، و " مشكاة المصابيح " برقم 3473 ، و " ضعيف الجامع الصغير " برقم
5749 .