بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الديات
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1 - باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل
230 - 1417 حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي . حدثنا ابن أبي زائدة ،
عن الحجاج ، عن زيد بن جبير ، عن خشف بن مالك ، قال :
سمعت ابن مسعود قال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : في دية الخطأ عشرين ابنة
مخاض ، وعشرين بني مخاض ذكورا ، وعشرين بنت لبون ، وعشرين جذعة ،
وعشرين حقة ( 1 ) .
( ضعيف - ابن ماجة 2631 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ( بنت مخاض ) : ما دخل في السنة الثانية لان أمه تكون قد لحقت بالحوامل ، وإن
لم تكن حاملا .
( بنت لبون ) : وهو من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمه
ذات لبن ، لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته .
( جذع ) : أي ما كان منها شابا وفتيا .
( حقة ) : وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، وسمي بذلك لأنه
استحق الركوب والتحميل .
وانظر " صحيح سنن ابن ماجة - باختصار السند " برقم 2128 - 2630 فان فيه
تفصيل القيمة ، ومدار تحديد الدية مع أثمان الإبل ، فإنه نافع جدا هذه الأيام التي
تتبدل فيها أسعار العملات الذهبية والفضية والورقية . وفي الناس من يحاول أكل
الأموال بالباطل بدعوى أن الليرة هي الليرة ، وإن هبطت قيمتها الشرائية ، وأعجب
منهم من يدعي أن الديون تموت بالتقادم . إذا تعذر على صاحب الحق طلب
ماله ؟ !
( 2 ) وهو في " ضعيف سنن ابن ماجة " برقم 576 ، و " ضعيف سنن أبي داود " برقم
984 / 4545 .