هذا حديث لا نعرفه مثل هذا ، إلا من حديث أبي حمزة السكري . وقد
روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع ، عن ابن أبي مليكة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا ، وهذا أصح .
. . . - 1397 حدثنا هناد . حدثنا أبو بكر ابن عياش ، عن عبد العزيز بن
رفيع ، عن ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه بمعناه .
وليس فيه ( عن ابن عباس ) .
وهكذا روى غير واحد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، مثل هذا . ليس فيه ( عن
ابن عباس ) وهذا أصح من حديث أبي حمزة ، وأبو حمزة ثقة . ويمكن أن
يكون الخطأ من غير أبي حمزة .
. . . - 1398 حدثنا هناد . حدثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن
ابن أبي مليكة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث أبي بكر ابن
عياش .
وقال أكثر أهل العلم : إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين ، ولم يروا
الشفعة في كل شئ .
وقال بعض أهل العلم : الشفعة في كل شئ .
والقول الأول أصح .
42 - باب ( من المزارعة )
229 - 1415 حدثنا هناد . حدثنا أبو بكر ابن عياش . عن أبي حصين ، عن
مجاهد ، عن رافع بن خديج ، قال :
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا :
إذا كانت لاحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم . وقال :
" إذا كانت لاحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها " .
( صحيح ، لكن ذكر الدراهم شاذ - الارواء 5 / 298 / 300 ، غاية المرام 355 ) .