والحدأة ، والغراب " .
( ضعيف - ابن ماجة 3089 ( برقم 660 ، والارواء 4 / 226 والمشكاة 2702 ، وضعيف
الجامع الصغير 6433 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا : المحرم يقتل السبع العادي
والكلب . وهو قول سفيان الثوري والشافعي .
وقال الشافعي : كل سبع عدا على الناس ، أو على دوابهم ، فللمحرم
قتله .
23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم
143 - 849 حدثنا قتيبة . أخبرنا حماد بن زيد ، عن مطر الوراق ، عن ربيعة
ابن أبي عبد الرحمن ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي رافع قال :
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو
حلال ، وكنت أنا الرسول فيما بينهما .
( ضعيف - الارواء 1849 ، لكن الشطر الأول منه صحيح من الطريق الآتية 887 : م ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد
عن مطر الوراق عن ربيعة .
وروى مالك بن أنس عن ربيعة ، عن سليمان بن يسار : أن النبي صلى الله
عليه وسلم تزوج ميمونة ، وهو حلال .
ورواه مالك مرسلا .
ورواه أيضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا .
قال أبو عيسى : وروي عن يزيد بن الأصم ، عن ميمونة قالت :
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال .
وروى بعضهم عن يزيد بن الأصم : أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج