137 - 827 حدثنا بذلك قتيبة . أخبرنا عبد الله بن نافع الصائغ ، عن عبيد الله
ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر بهذا .
( حسن الاسناد ، ولكنه شاذ ، انظر ما بعده ، وبخاصة الحديث 823 ) ( 1 ) .
قال أبو عيسى : وقال الثوري : إن أفردت الحج فحسن ، وإن قرنت
فحسن ، وإن تمتعت فحسن .
وقال الشافعي : مثله ، وقال : أحب إلينا الافراد ، ثم التمتع ، ثم القران .
12 - باب ما جاء في التمتع
138 - 829 حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن
محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ، أنه سمع سعد ابن أبي وقاص ،
والضحاك بن قيس ، وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج .
فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى .
فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي .
فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك .
فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه .
هامش
( 1 ) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " 1 / 247 برقم 658 - 830 ونصه
كما يأتي :
عن ابن شهاب ، أن سالم بن عبد الله حدثه : أنه سمع رجلا من أهل الشام ،
وهو يسأل عبد الله بن عمر : عن التمتع بالعمرة إلى الحج ؟
فقال عبد الله بن عمر : هي حلال . فقال الشامي : إن أباك قد نهى عنها ! فقال
عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أمر أبي يتبع ، أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ .
فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال :
لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( صحيح الاسناد ) .