هذا حديث صحيح .
( ضعيف الاسناد ) .
139 - 831 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى . أخبرنا عبد الله بن إدريس ،
عن ليث ، عن طاووس ، عن ابن عباس قال :
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأول
من نهى عنه معاوية .
( ضعيف الاسناد ) .
وفي الباب : عن علي ، وعثمان ، وجابر ، وسعد ، وأسماء ابنة أبي بكر ،
وابن عمر .
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن . واختار قوم من أهل
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : التمتع بالعمرة .
والتمتع : أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ، ثم يقيم حتى يحج فهو
متمتع ، وعليه دم ما استيسر من الهدي . فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج ، أن يصوم في العشر ،
ويكون آخرها يوم عرفة . فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق ، في قول
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : ابن عمر ،
وعائشة .
وبه يقول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال بعضهم : لا يصوم أيام التشريق ، وهو قول أهل الكوفة .
قال أبو عيسى : وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج .
وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
140 - 840 حدثنا أبو كريب . أخبرنا وكيع ، عن سفيان ، عن يزيد ابن أبي
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 97
مساهمون: زهير الشاويش
ص٩٧