زياد ، عن محمد بن علي ، عن ابن عباس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق .
( منكر - الارواء 1002 ، ضعيف أبي داود 306 ( عندنا برقم 381 / 1740 ، والمشكاة
2530 ) والصحيح ذات عرق ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن .
( ومحمد بن علي : هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي
طالب ) .
18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه
141 - 841 حدثنا قتيبة . أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال :
قام رجل فقال : يا رسول الله ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا تلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا
الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين ( وليقطعهما ) ما
أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ، ولا
تتنقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " ( 1 ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم .
142 - 846 م حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أخبرنا يزيد ابن أبي
زياد ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" يقتل المحرم السبع العادي ، والكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ،
هامش
( 1 ) سكت عنه الشيخ ناصر . ووضعته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم
666 وهنا جريا على القاعدة ، وهو في " صحيح الجامع الصغير " 7445 . وفي
نسخة عبد الباقي بلفظ " وليقطعهما ما أسفل " .