تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ضعيف سنن الترمذي — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
زياد ، عن محمد بن علي ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق . ( منكر - الارواء 1002 ، ضعيف أبي داود 306 ( عندنا برقم 381 / 1740 ، والمشكاة 2530 ) والصحيح ذات عرق ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . ( ومحمد بن علي : هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب ) .

18 - باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه

141 - 841 حدثنا قتيبة . أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ! ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلبس القميص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان ، فليلبس الخفين ( وليقطعهما ) ما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تتنقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين " ( 1 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والعمل عليه عند أهل العلم . 142 - 846 م حدثنا أحمد بن منيع . أخبرنا هشيم . أخبرنا يزيد ابن أبي زياد ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يقتل المحرم السبع العادي ، والكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ،
هامش
( 1 ) سكت عنه الشيخ ناصر . ووضعته في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند " برقم 666 وهنا جريا على القاعدة ، وهو في " صحيح الجامع الصغير " 7445 . وفي نسخة عبد الباقي بلفظ " وليقطعهما ما أسفل " .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 98 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني