تخطي إلى المحتوى الرئيسي

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
ما سمعته من معاقد الاجماعات السابقة التى ظاهرها الاستثناء من موضوع العورة لا عدم الستر فى الصلاة خاصة حتى يجمع بينها و بين معقد اجماعه بذلك . نعم يمكن أن يجاب بنحو ذلك بالنسبة الى معقد اجماعيه و ما شابههما كما انه يجاب عن المناقشة فى معقد اجماع الكتب السابقة عليه بما تسمعه من الاجماع صريحاً و ظاهراً منها و من غيرها على عدم وجوب ستر الكفين فى الصلاة ، فيقال ح انه عورة لايجب سترها فى الصلاة لكن قد يناقش فى ذلك كله بما تعرفه ان شاء الله فى باب النكاح من الخلاف فى جواز النظر لاجنبى الى الوجه و الكفين بل فى الرياض ان المشهور فتوى و رواية الجواز فى الجملة او مطلقاً ، و ح يشكل كونها عورة مطلقاً اذ معظم احكامها النظر و الستر فى الصلاة مثلًا ، و من هنا قال فى الرياض لايأتى لنا القطع بكون المرئة بجملتها عورة من جهة الاجماع لمكان الخلاف . . . 2 . پس از بحث در وجوب ستر عنق و شعر رأس مىگويد : نعم لابأس باستثناء ماعدا ذلك مما ذكرناه و ذكره المصنف و غيره بقوله عدا الوجه و الكفّين و ظاهرالقدمين على تردد فى القدمين . اما الوجه فللاصل بناء على ما ذكرناه ، و لاستثنائه فى معاقد الاجماعات السابقة و خصوص اجماع الذكرى و الروض و التنقيح المتقدمة انفاً ، و للسيرة القطعية ، و شدة الحاجة الى كشفه ، و تفسير ابن عباس ما ظهر من الزينة به و الكفين و غيره مما استدلوا به على جواز النظر اليه بناء على اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فيه و فى الصلاة ، و لظهور جملة من النصوص السابقة و غيرها . . . فما عن ابن حمزه فى وسيلته من انه يجب ستر جميع بدنها الَّا موضع السجود بل فى الغنية و الجمل و العقود ذلك من غير استثناء كماترى . .