تخطي إلى المحتوى الرئيسي

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الركبة علاوة عما بينها و بين السرّة . و قال الشافعية و المالكية : يجوز للمرأة حين الصلاة ان تكشف عن الوجه و الكفين ظاهرهما و باطنهما . و قال الحنابلة : لا يجوز لها الَّا كشف الوجه فقط . و قال الامامية : يجب على كل من المرأة و الرجل حال الصلاة ما يجب عليه فى خارجها . . . در منهاج الصالحين آقاى حكيم ، كتاب النكاح ، فصل اول ، مسأله سوم ( چاپ نهم ) مىگويد : يجوز للرجل النظر الى من يريد التزويج بها و شرائها و كذا الى نساء اهل الذمة به غير تلذذ و كذا المبتذلات اللاتى لا ينتهين اذا نهين على الكشف به غير تلذذ و الى المحارم اللاتى يحرم نكاحهن موبداً لنسب او سبب او رضاع و يحرم النظر الى غيرهن عدا الوجه و الكفين به غير تلذذ . . . بداية المجتهد ، جلد اول ، صفحه 111 : حدالعورة فى المرأة : فاكثر العلماء على ان بدنها كلها عورة ماخلا الوجه و الكفين و ذهب ابو حنيفة الى ان قدمها ليست بعورة و ذهب ابوبكر بن عبدالرحمن و احمد الى ان المرأة كلها عورة . . . علامه در مختلف بحث لباس مصلَّى : قال الشيخ فى المبسوط : المرأة الحرة يجب عليها ستر رأسها و بدنها من قرنها الى قدمها و لايجب عليها ستر الوجه و الكفين و ظهر القدمين و ان سترته كان افضل . و قال فى الاقتصار : اما المرأة الحرة فان جميعها عورة يجب عليها ستره فى الصلاة و لا