و اما الكفان فعندنا كما فى لف لا يجب سترهما فى الصلاة بل عن المعتبر و المنتهى نسبته الى علمائنا بل فى كره و جامع المقاصد و عن الروض الاجماع صريحاً عليه . . . و اما القدمان فالمشهور بين الاصحاب نقلًا و تحصيلًا ذلك ايضاً من غير فرق بين ظاهرهما و باطنهما . . .
3 . حاصل آنچه از عبارات جواهر در صلوة استفاده مىشود چند چيز است :
الف . رأى خودش بر استثناء وجه ، كفين و قدمين ( ظاهرهما و باطنهما ) در صلوة و در ضمن استدلال مىفهماند كه مستثنيات مذكوره از عورت بودن مستثنى است و قهراً ستر آنها مطلقاً لازم نيست .
ب . از منتهى حكايت شده است : « بدن المرئة الحرة عورة بلاخلاف » و صاحب جواهر آن را حمل مىكند بر ما عدا الوجه .
ج . مسأله جواز نظر به وجه و كفين را خلافى مىداند و به باب نكاح احاله مىكند .
عبارت « جواهر » در نكاح
1 . و لاينظر الى الاجنبية الَّا لضرورة . نعم يجوز عند جماعة ان ينظر الى وجهها و كفيها . . . و قيل لايجوز مطلقاً و اختاره الفاضل فى كره و غيره لاطلاق اية الغض و معلومية كون المرئة عورة بل فى كنز العرفان تعليل ما اختاره من التحريم باطباق الفقهاء على ان بدن المرئة عورة الَّا على الزوج و المحارم . . . فلا ريب فى ان ترك النظر احوط و اقوى . . .
2 . از عبارت نكاح چند استفاده مىشود :