تكشف غير الوجه فقط . و هذا يقتضى منع كشف اليدين و القدمين . و قال ابوالصلاح : المرأة كلها عورة و اقل ما يجزى الحرة البالغة درع سابغ الى القدمين و خمار . و هذا يقتضى ما اقتضاه كلام الشيخ فى الاقتصار . و قال ابن الجنيد : الذى يجب ستره من البدن العورتان و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأة .
و هذا يدل على مساواة المرأة للرجل عنده فى ان الواجب ستر قبلها و دبرها لاغير .
والوجه ما قاله الشيخ فى المبسوط و هو اختيار ابن ادريس . لنا على وجوب ستر الرأس و البدن للمرأة الحرة ما رواه زرارة فى الصحيح قال : سألت اباجعفر ( ع ) عن ادنى ما تصلى فيه المرأة .
قال : درع و ملحفة تنشرها على رأسها و تتجلل بها . و لان الوجه لا يجب ستره باجماع علماء الاسلام و كذا الكفان عندنا لانهما ليسا بعورة اذ الغالب كشفهما ( الكفان ) دائمالان الحاجة داعية الى ذلك للأخذ و العطاء و قضاء المهام و كذا الرجلان بل كشفهما اغلب فى العادة .
عبارت جواهر در صلوة ( 1 ) :
1 . انما الكلام هنا فيما يجب ستره من بدنها ففى التذكرة و عن المعتبر و المختلف عورة المرئة الحرة جميع بدنها الَّا الوجه باجماع علماء الامصار . و فى المحكَّى عن المنتهى بدن المرئة الحرة عورة بلاخلاف بين كل من يحفظ عنه العلم و لعله يريد ما عدا الوجه بقرينة ما حكى عنه ايضاً من انه لا يجب ستر الوجه فى الصلاة ، و هو قول كل من يحفظ عنه العلم و فى الذكرى اجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها الَّا ابابكر بن هشام و فى التنقيح و عن الروض الاجماع على ذلك ايضاً مضافاً الى
هامش
( 1 ) [ از اينجا تا اول عنوان « حجاب » به خط استاد نيست . ]