عروة در كتاب النكاح ، مسأله 31 مىگويد :
لايجوز النظر الى الاجنبية و لا للمرأة النظر الى الاجنبى من غير ضرورة و استثنى جماعة الوجة والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ و قيل بالجواز فيهما مرة و لا يجوز تكرار النظر و الاحوط المنع مطلقاً .
در مستمسك ، جلد 12 ، ص 21 مىگويد :
نسب هذاالقول ( القول الاول ) الى الشيخ و جماعة و اختاره فى الحدائق و المستند و شيخنا الاعظم فى رسالة النكاح .
در صفحه 25 مىگويد :
اختار هذاالقول ( القول الثانى ) فى الشرايع والقواعد .
تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح ، مسأله 18 :
لا اشكال فى عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الاجنبية من شعرها و سائر جسدها ، سواء كان فيه تلذذ و ريبةام لا ، و كذا الوجه والكفان اذا كان بتلذذ و ريبة ، و اما بدونها ففيه قولان بل اقوال : الجواز مطلقاً و عدمه مطلقاً و التفصيل بين نظرة واحدة فالاول و تكرار النظر فالثانى و احوط الاقوال اوسطها .
ولى خود وسيله مىگويد :
و احوط الاقوال بل اقواها اوسطها .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٣١