ندارد .
در كتاب النكاح مىگويد :
النظر اما ان يكون لحاجة او لا . الاول ان يكون لحاجة فلايجوز للرجل النظر الى الاجنبية التى لايريد نكاحها فى ما عدا الوجه والكفين ، فاما الوجه و الكفان فان خاف الفتنة حرم ايضاً لقوله تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم » و ان لم يخف الفتنة قال الشيخ ( ره ) انه يكره و ليس بمحرم لقوله تعالى : « ولا يبدين زينتهن الَّا ما ظهر منها » و هو مفسر بالوجه والكفين و هو قول اكثر الشافعية و لهم قول آخر انه يحرم لاتفاق المسلمين على منع النساء من ان يخرجن مسافرات و لو حل النظر لنزلن منزلة الرجل و لان النظر اليهن مظنة الفتنة و هى محل الشهوة فاللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية و لان الخثيعمة اتت رسول الله بمنى فى حجة الوداع تستفيه فى الحج وكان الفضل بن عباس رديف رسول الله ، فاخذ ينظراليها و تنظراليه ، فصرف النبى وجه الفضل عنها و قال : رجل شاب و المرأة شابة فخشيت ان يدخل بينهما الشيطان . و هو الاقوى عندى .
از مجموع آنچه نقل شد معلوم شد كه علامه بر خلاف آنچه در مستمسك ، جلد 5 به ايشان نسبت داده ستر وجه و كفين را واجب نمىداند بلكه نظر را حرام مىداند .
در مستند ، جلد دوم ، صفحه 270 مىگويد :
و منها النظرالى وجه سائرالنساء الاجنبيات و اكفهن فانه يجوز ولوكان مكروه عندالشيخ فى النهاية و التبيان و كتابى الحديث بل الكلينى و جماعة من المتأخرين .
ص 271 : فالمسألة بحمدا لله واضحة .
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 129
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٢٩