ص 271 :
خلافاً لمن حرمه مطلقاً و هو المحكى عن التذكرة و الايضاح و مال اليه الفاضل الهندى .
در عروة كتاب الصلاة مىگويد :
و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم الَّا الوجه و الكفين مع عدم التلذذ والريبة .
در مستمسك ، جلد 5 ، ص 190 در همين جا مىگويد :
كما عن الشيخ فى النهاية و التبيان و التهذيب و الاستبصار و اختاره جماعة ممن تأخر عنه و منهم شيخنا الاعظم فى شرح كتاب النكاح من الارشاد . . .
در صفحه 192 مىگويد :
و من ذلك يظهر ضعف ما عن التذكرة من المنع و قواه فى الجواهر . . . و عن كنزالعرفان دعوى اطباق الفقهاء عليه و لسيرة المتدينين على التستر . . .
ظاهر عبارت مستمسك اين است كه علامه در تذكره منع كرده استثناى ستر وجه و كفين را و حال آنكه چنين چيزى در تذكره نيست تذكره منع مىكند جواز نظر بر وجه و كفين را ( 1 )
هامش
( 1 ) در اينكه كنزالعرفان و جواهر هم ستر را واجب دانسته باشند ترديد است ، بايد مراجعه شود .