تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
مسألة 4 : القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا ، وقال الشافعي لا فرق بين أنواع القتل ففي جميعها القسامة خمسون رجلا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 5 : إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا على قتل العمد وكان القاتل واحدا قتل بلا خلاف بين من أوجب القود ، وإن حلف على جماعة فمثل ذلك على ما شرطناه في قتل الجماعة بواحد وبه قال الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل على ما يقولونه في قتل الجماعة بواحد . وقال أبو العباس : إذا حلف على قتل جماعة لم يقتلوا به ، ولكن يختار واحدا منهم فيقتله . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وعموم الأخبار التي وردت في قتل الجماعة بواحد يتناول هذا الموضع . مسألة 6 : إذا وجد قتيلا بين الصفين في فتنة أو في قتال أهل البغي والعدل قبل أن تنشب الحرب بينهم كان ديته على بيت المال . وقال الشافعي : إذا كان قد التحم القتال فاللوث على غير طائفة التي هو منها ، وإن كان لم يلتحم فاللوث على طائفته سواء كانا متقاربين أو متباعدين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فإيجاب اللوث عليهم يحتاج إلى دليل . مسألة 7 : إذا وجد قتيل من ازدحام الناس إما في الطواف أو الصلاة أو دخول الكعبة أو المسجد أو بئرا أو مصنع لأخذ الماء أو قنطرة ، كانت ديته على بيت المال ، وقال الشافعي : ذلك لوث بينهم لأنه يغلب على الظن إنهم قتلوه . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 96 | علي أصغر مرواريد