ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن عصبة
الموالي ، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع
كان الزائد على الإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، ولو غاب بعض
العاقلة لم يخص بها الحاضر .
ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث ، وإن لم يكن
وارث فالإمام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة .
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤