تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وهي التي تبلغ إلى الجوف ، ودية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلح فخمس الدية . وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك ، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار . وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي اسوداده ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف ، ويتساوى الشجاج في الرأس والوجه ، أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس . ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف . وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ، ومن العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد . والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو . الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت : في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ، وفيما بين ذلك بحسابه . ودية جنين الذمي عشر دية أبيه ، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى ، ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى ، ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها . ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير ، ويرث دية الجنين من يرث المال ، الأقرب فالأقرب ، ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته .
الينابيع الفقهية — صفحة 422 | علي أصغر مرواريد