وهي التي تبلغ إلى الجوف ، ودية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلح فخمس
الدية .
وفي أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو
الأسنان ثلث الدية ، ولو برئت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك ، وفي
النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار .
وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة ، وفي
اسوداده ستة ، ولو كانت في البدن فعلى النصف ، ويتساوى الشجاج في الرأس
والوجه ، أما البدن فبنسبة العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس .
ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا
بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .
وكل ما فيه الدية من الرجل ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ، ومن
العبد قيمته ، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد .
والإمام ولي من لا ولي له ، يقتص أو يأخذ الدية ، وليس له العفو .
الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت :
في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي
المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة ، وفيما
بين ذلك بحسابه .
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه ، والمملوك عشر قيمة أمه المملوكة سواء
الذكر والأنثى ، ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى ، ولو
قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو
ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه ، ولا يسهم لها .
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير ، ويرث دية الجنين من يرث
المال ، الأقرب فالأقرب ، ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته .
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢