تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
تتعطل ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه . الفصل التاسع : في ديات المنافع : في العقل الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية . وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين النصف ، ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن . وفي ضوء كل عين نصف الدية ، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه ، وكذا في نقصان ضوئهما ، ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن . وفي الشم الدية ، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وفي نقصانه الأرش بما يراه الحاكم . وفي الذوق الدية ، وفي نقصانه الأرش ، ولو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع فالدية ، وفي سلس البول الدية ، وفي الصوت الدية . الفصل العاشر : في ديات الجراح : الشجاج ثمانية : الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير . والدامية : وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم ، وفيها بعيران . والمتلاحمة : وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة . والسمحاق : وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة . والموضحة : وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة . والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة . والمنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا . والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماع ، وفيها ثلث الدية ، وكذا الجائفة :
الينابيع الفقهية — صفحة 421 | علي أصغر مرواريد