تتعطل ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .
الفصل التاسع : في ديات المنافع :
في العقل الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية .
وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين النصف ، ولو نقص سمع
إحديهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص
سمعهما قيس إلى المساوي له في السن .
وفي ضوء كل عين نصف الدية ، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه ، وكذا
في نقصان ضوئهما ، ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن .
وفي الشم الدية ، ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وفي نقصانه الأرش
بما يراه الحاكم .
وفي الذوق الدية ، وفي نقصانه الأرش ، ولو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة
الجماع فالدية ، وفي سلس البول الدية ، وفي الصوت الدية .
الفصل العاشر : في ديات الجراح :
الشجاج ثمانية :
الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير .
والدامية : وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم ، وفيها بعيران .
والمتلاحمة : وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة .
والسمحاق : وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة .
والموضحة : وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة .
والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة .
والمنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماع ، وفيها ثلث الدية ، وكذا الجائفة :
الينابيع الفقهية — صفحة 421
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢١