وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم : البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار .
وروى الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة
فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها ؟ فقال : ليس عليه ضمان ، إنما
زجر عن نفسه وهي الجبار .
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أحدث حدثا في الكعبة قتل .
وروى محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن الخطاب عن علي بن سيف
بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أشار
بحديدة في مصر قطعت يده ، ومن ضرب فيها قتل .
وروى محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : من شهر سيفه فدمه هدر .
وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حمزة بن زيد عن علي بن سويد عن
أبي الحسن موسى عليه السلام قال : إذا قام قائمنا قال : يا معشر الفرسان سيروا في
وسط الطريق ، ويا معشر الرجال سيروا على جانبي الطريق ، فأيما فارس أخذ على
جانبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط
الطريق فأصابه عيب فلا دية له .
الينابيع الفقهية — صفحة 408
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٨