تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فصل [ مواضع وجوب الدية ] تجب الدية في ثمانية وخمسين شيئا : في شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت ، فإن نبت وكان المجني عليه رجلا ففيه الأرش وإن كان امرأة ففيه مهر نسائها ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة : في شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وكذلك قال في شعر اللحية . وفي ذهاب العقل بعد انتظاره سنة ولم يرجع الدية كاملة ، وكذا تجب الدية كاملة إذا رجع بعد مضي السنة ولو بأدنى وقت ، فإن رجع قبل مضي السنة ففيه الأرش . وفي ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة ، وفي ذهاب العينين والبصر معا الدية كاملة ، فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة دية ، وفي كل واحدة من العينين نصف الدية ، وفي عين الأعور الدية كاملة إذا كان العور خلقة وقد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى ، وبه قال الشيخ في النهاية ومسائل الخلاف . هذا إذا كانت الجناية خطأ ، وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين أن يقلع عين الجاني ويأخذ نصف الدية أو يترك ويأخذ الدية كاملة ، وبه قال الشيخ