فصل
[ مواضع وجوب الدية ]
تجب الدية في ثمانية وخمسين شيئا :
في شعر الرأس الدية كاملة إذا لم ينبت ، فإن نبت وكان المجني عليه رجلا
ففيه الأرش وإن كان امرأة ففيه مهر نسائها ، وقال الشيخ المفيد في المقنعة : في
شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار ، وكذلك قال في شعر اللحية .
وفي ذهاب العقل بعد انتظاره سنة ولم يرجع الدية كاملة ، وكذا تجب
الدية كاملة إذا رجع بعد مضي السنة ولو بأدنى وقت ، فإن رجع قبل مضي السنة
ففيه الأرش .
وفي ذهاب البصر منفردا عن العينين الدية كاملة ، وفي ذهاب العينين
والبصر معا الدية كاملة ، فإن كان ذلك بضربتين أو ضربات ففيه لكل واحدة
دية ، وفي كل واحدة من العينين نصف الدية ، وفي عين الأعور الدية كاملة إذا
كان العور خلقة وقد ذهبت بآفة من جهة الله تعالى ، وبه قال الشيخ في النهاية
ومسائل الخلاف .
هذا إذا كانت الجناية خطأ ، وإذا كانت الجناية عمدا فهو مخير بين أن يقلع
عين الجاني ويأخذ نصف الدية أو يترك ويأخذ الدية كاملة ، وبه قال الشيخ
الينابيع الفقهية — صفحة 391
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩١